قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُتَمِّمُ فِي السَّفَرِ نَاسِياً يُعِيدُ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَمَّدَ التَّمَامَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فِي التَّقْصِيرِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
شرح
أو من عدم كون قبلهما وبعدهما صلاة ، أو منهما معا ، ويؤيد الأخيرين قوله " فإن بعدها " والأخير منهما أظهر ، وعدم ذكر نافلة الفجر لكونها داخلة في صلاة الليل ، ولذا عدها من صلاة الليل .
قوله : والمتمم في السفر لا خلاف في أنه إذا تعين عليه القصر فأتم عامدا عالما يعيد في الوقت وخارجه ولو كان جاهلا بوجوب القصر من أصله ، فالمشهور أنه لا يعيد مطلقا . وقال أبو الصلاح : يعيد في الوقت .
واختلف في العالم بأصل القصر والجاهل ببعض أحكامه هل هو مثل الجاهل بأصله أم لا ؟
ولو صلى من فرضه التمام قصرا ، فالمشهور الإعادة ، ووردت صحيحة منصور ابن حازم بعدم الإعادة ، وأفتى بمضمونها الشيخ نجيب الدين ، والحق بالجاهل ناسي الإقامة .
ولو أتم من فرضه القصر ناسيا ، فالمشهور أنه يعيد في الوقت ولا يقضي إن خرج ، وذهب علي بن بابويه والشيخ في المبسوط « 1 » إلى الإعادة مطلقا . وذهب الصدوق في المقنع « 2 » إلى أنه يعيد إن ذكر في يومه ، وإن مضى اليوم فلا إعادة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 139 .
( 2 ) المقنع ص 38 .