فَرِيضَةٍ أَوْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَيُكْرَهُ قَضَاءُ النَّوَافِلِ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ حَتَّى تَغِيبَ فَقَدْ مَضَى فيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى وَيَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 29 ]
29 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَمَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً .
[ الحديث 30 ]
30 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ .
[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
وهو مستند المشهور في استحباب تكرير الأذان لكل صلاة في القضاء .
وحكى الشهيد في الذكرى « 1 » قولا بأن الأولى تركه . واحتمل بعض المتأخرين عدم الجواز ، لضعف الرواية سندا ودلالة ، إذ ظاهره إعادتهما في الإعادة لا القضاء .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
الحديث الثلاثون : حسن .
الحديث الحادي والثلاثون : مجهول .
وظاهر تلك الروايات عدم كراهتها في الأوقات المكروهة . ويمكن حمل ما يدل على المنع على التقية .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 174 .