تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع تَكُونُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ قَضَاءُ مَا قَصَّرَ فِيهِ مِنْ فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ إِلَّا الْمَفْرُوضَ مِنَ الصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ أَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ هُوَ الْقَدْرُ الَّذِي ذَكَرْنَا فَمَتَى فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ مَا لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْدَبْ إِلَيْهِ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 32 ]

32 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَاقْضِهِ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح . قوله عليه السلام : قضاء صلاة النهار أي : ما تركته من نافلة النهار ، وصل نوافل الليل واقضها إن تركتها . وتذكير الضمير بتأويل الفعل ، أو الهاء للسكت . وفيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر . ولا ينافيه قوله " ليس قبلهما ولا بعدهما شيء " ، فإن المراد به ما يتعلق بتلك الصلاة ، والوتيرة لا تعلق لها بالعشاء ، بل هي احتياط للوتر وتقديم لها . وفي استثناء المغرب إشكال ، ويمكن أن يكون استثناء من كونها ركعتين ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 284 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي