غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَلَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ .
[ الحديث 16 ]
16 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَأَنْ يَؤُمَّ .
فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَكَانَ كَامِلًا عَاقِلًا أَقْرَأَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْبُلُوغِ وَلَا يَجُوزُ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْبُلُوغَ يُعْتَبَرُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا الِاحْتِلَامُ فَمَنْ تَأَخَّرَ احْتِلَامُهُ اعْتُبِرَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْإِشْعَارِ وَالْإِنْبَاتِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَوْ كَمَالِ الْعَقْلِ وَإِنْ خَلَا مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَنَاوِلٌ
شرح
وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في اعتبار البلوغ ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض . « 1 » قال السيد في المدارك : والظاهر أن المراد بالفرائض ما عدا الجمعة ، وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا . « 2 » الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق .
قوله رحمه الله : أو كمال العقل لم ينسب هذا القول إلى أحد من الأصحاب ، ويمكن أن يكون مراده الأئمة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 368 .
( 2 ) المدارك ص 265 .