تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ . وَلَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَؤُمَّ بِالْقَوْمِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَاسِدَةً

[ الحديث 15 ]

15 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : إلا أهله أي : زوجته ، أو أهل بيته ، أو مواليه ، والأول أظهر . ثم إن الأصحاب اختلفوا في إمامة العبد : فقال الشيخ في الخلاف « 1 » وابن الجنيد وابن إدريس : إنها جائزة ، عملا بمقتضى الأصل والعمومات ، وصحيحة محمد بن مسلم . وقال الشيخ في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » : لا يجوز أن يؤم الأحرار ، ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرؤهم . وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر ، واختاره العلامة في النهاية ، لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل . وقال ابن بابويه في المقنع : لا يؤم العبد إلا أهله « 4 » . تعويلا على رواية السكوني ، وهي قاصرة من حيث السند . الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 209 ، مسألة 8 . ( 2 ) النهاية ص 112 . ( 3 ) المبسوط 1 / 155 . ( 4 ) المقنع ص 35 .