فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ رَجَعَ فَتَشَهَّدَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَأَمَّا مَتَى لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضاً وُضُوحاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 81 ]
81 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ .
[ الحديث 82 ]
82 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
شرح
قوله رحمه الله : إذا ذكر قيل : قد يقال : تقدم أن سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ، وما نحن فيه لا يخلو من الزيادة .
ويمكن الجواب بأن مراد الشيخ نفي سجدتي السهو من حيث التشهد ووجوبهما من جهة أخرى لا يضر بالحال .
وفيه أن الكلام لا يطابق هذا المراد إلا بتكلف مستغنى عنه ، فتأمل .
الحديث الحادي والثمانون : حسن .
وقد مر مع اختلاف في أول السند . « 1 » الحديث الثاني والثمانون : صحيح .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 77 .