[ الحديث 79 ]
79 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا .
[ الحديث 80 ]
80 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ فَقَالَ يَرْجِعُ فَيَتَشَهَّدُ قُلْتُ أَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقَالَ لَا لَيْسَ فِي هَذَا سَجْدَتَا السَّهْوِ
شرح
الحديث التاسع والسبعون : موثق .
قوله عليه السلام : يتشهد فيهما قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله اكتفى بهذا التشهد عن التشهد المنسي ، فعلى هذا إن قلنا إن التشهد لازم لسجدتي السهو واكتفينا بتشهده في القضاء - وكان المراد من قضاء التشهد هذا القدر - كان في الأخبار المتقدمة دلالة عليه .
الحديث الثمانون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : يرجع فيتشهد لعل المراد به التشهد الأخير ، فإنه إذا ذكر الإخلال به قبل الإتيان بما يبطل الصلاة فعله عمدا وسهوا ، وإن فعل ما يبطلها سهوا يأتي به ، ولا شيء عليه على المشهور ، بل مع فعل ما ينافي عمدا وسهوا كالحدث مع الإتيان بالتسليم ، ومع عدم الإتيان به أيضا على قول .