سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .
[ الحديث 77 ]
77 وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ .
[ الحديث 78 ]
78 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِمَا حَتَّى يَرْكَعَ فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لم أجد فيه دلالة ، وكذا رواية ابن أبي العلاء وابن أبي يعفور إلا على عدم البطلان .
الحديث السابع والسبعون : ضعيف .
الحديث الثامن والسبعون : صحيح .
واختلف الأصحاب في فورية سجدتي السهو ، وربما يستدل بهذا الخبر على مذهب القائلين بالفور ، ولا يخفى ضعفه ، والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلل الكلام ، وعدم سقوطها أيضا ، بل يصير قضاء .
وقيل : بخروج وقت الصلاة يصير قضاء ، ولعل ترك نية القضاء والأداء في تلك الصور المشكوكة أولى .