[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 13 ]
13 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ يُصِيبُهُ الْقَذَرُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَالتِّكَّةِ وَالْجَوْرَبِ .
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَالتِّكَّةِ وَالْجَوْرَبِ .
[ الحديث 15 ]
15 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ
شرح
الحديث الثاني عشر : ضعيف أو مجهول .
والظاهر أن عبد الله بن المغيرة رواه عن جده .
ويدل على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا كان مما لا يتم الصلاة في مثله ولعله محمول على ما إذا لم تتعد النجاسة إلى البدن .
الحديث الثالث عشر : مرسل .
الحديث الرابع عشر : موثق كالصحيح .
الحديث الخامس عشر : ضعيف .