[ الحديث 9 ]
9 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَأَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ
شرح
في الأثناء ، وسواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو في بعضها .
وقال في المعتبر : لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم ، صحت صلاته « 1 » ويؤيده صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في باب أواسط باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس . « 2 » وفرق الشهيد رحمه الله في كتبه بين ما إذا انكشفت في أول الصلاة بغير قصد ، وبين ما إذا عرض التكشف في الأثناء ، فقال : بالإعادة مطلقا في الأولى دون الثاني مطلقا . وقال ابن الجنيد : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط .
وقال الشيخ في المبسوط : فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله . « 3 » والأقرب أن الانكشاف ساهيا غير ضائر .
الحديث التاسع : صحيح .
وقال الفاضل التستري قدس سره : لا أرى فيه بيانا وتوضيحا ، بل هو مطلق يمكن حمله على ما إذا كان عليه مئزر .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 104 .
( 2 ) تحت الرقم : 59 .
( 3 ) المبسوط 1 / 87 .