عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع إِنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي أَ فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ ع بِكَذَا وَكَذَا فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ أَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَلَا يَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
قوله عليه السلام : كل بالكسر أمر من كال يكيل ، أو من وكل يكل ، لكن الظاهر فيه تعديته ب " إلى " أو بالضم مشددا .
وعلى التقادير المعنى : أنه لا تتم أعمال الخير إلا بالصبر على مشاقها ، فإن كان جلد الميتة فاصبر على مشقة تبديل الثوب ، وإن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية واصبر على مشقته .
وكان فيه جواز الانتفاع بالميتة في الجملة ، وإلا لمنعه من صنعته .
ويمكن أن يكون ترك عليه السلام ذلك تقية ممن يقول بجواز استعمالها في الجملة .
الحديث السادس عشر : موثق .
ويدل على طهارة القيء ، كما هو المشهور ، وقيل : بالنجاسة .