عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَلَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرَى فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
وقد مر بعض تلك الأخبار قريبا .
وقال في الدروس : يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب . « 1 » الحديث الثامن : موثق .
قوله رحمه الله : على ضرب من الاستحباب أو على ما إذا انكشفت عورته في بعض أوقات الصلاة ، وإن استتر بلحيته في حال الركوع مثلا ، فإنه لا بد أن يكون الساتر غير أجزاء المصلي .
وهل الستر شرط مع الذكر أو مطلقا ؟ ظاهر العلامة في المختلف « 2 » والنهاية صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف ، سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشفت
هامش
( 1 ) الدروس ص 26 .
( 2 ) المختلف ص 83 .