[ الحديث 10 ]
10 سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْخُفِّ وَالزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَيُصَلَّى فِيهِ .
[ الحديث 11 ]
11 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ قَذَرٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ
شرح
الحديث العاشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : فلا بأس قال الفاضل التستري قدس سره : كان المراد نفي البأس عن الصلاة فيه إذا كان نجسا ، ويحتمل أن يكون المراد إذا كان من الممنوع فيه الصلاة إذا كان ساترا ، سواء كان الحرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه أو كان نجسا .
الحديث الحادي عشر : مرسل أو صحيح .
قوله عليه السلام : إذا كان مما لا يتم فيه أي : إذا كان ما يصلي فيه لا الخف ، لأنه لا يحتمل غيره ، أو يكون الكلام في قوة أنه لما كان الخف مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس .