قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 2 ]
2 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ أَيْضاً أَ يُصَلِّي فِي حِنَّائِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَكَانَ مُتَوَضِّئاً .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي خِضَابِهِ إِذَا كَانَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ
شرح
والحمل على الكراهة كما صنعه الشيخ رحمه الله أظهر .
وقال في الدروس : يكره الصلاة في خرقة الخضاب . « 1 » الحديث الثاني : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم إذا كانت لعل طهارة الخرقة محمولة على الاستحباب ، إذ الظاهر كونها مما لا يتم الصلاة فيه ، وحمله على ما يتم الصلاة فيه بعيد .
ويمكن أن يقال : مع نجاسة الخرقة يتنجس الحناء ، ولذا لا يعفى بناء على اختصاص الحكم بالأثواب .
الحديث الثالث : حسن على الظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 25 .