[ الحديث 53 ]
53 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحَسَّ الرَّجُلُ أَنَّ بِثَوْبِهِ بَلَلًا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَمْسَحُهُ بِفَخِذِهِ فَإِنْ كَانَ بَلَلًا يَعْرِفُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَلًا فَذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ .
[ الحديث 54 ]
54 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ مَا يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَلَيْسَ
شرح
الحديث الثالث والخمسون : مجهول .
قوله عليه السلام : فليتوضأ لعله محمول على عدم الاستبراء ، أو على العلم بكونه بولا .
الحديث الرابع والخمسون : موثق .
قوله عليه السلام : وليس في شيء قال الوالد العلامة نور الله مرقده : كان المعنى أنه ليس في سجدتي السهو ، أو صلاة الاحتياط ، أو نحوهما مما يتم به الصلاة سهو ، بل يمضي فيها إذا شك .
انتهى .