تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
نَقَصَ فَلْيُكَبِّرْ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَإِنْ هُوَ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَكَلَّمَ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ قَائِماً عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَسِيَ حَتَّى انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ .

[ الحديث 50 ]

50 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ يَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَذَكَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ
شرح
والخمس قبل الركوع ، فإنه يهدم الركعة ويصلي ركعتين جالسا ، أو بعد السجدتين أيضا ، بأن يكون المراد النقص عن الزيادة . أو أنه مع عدم إكمال التشهد يصدق أنه شك بين الزيادة والنقيصة ، وحينئذ تكون الركعتان بعد ذلك موافقة لما نسب إلى الصدوق من لزوم الركعتين جالسا لمن شك بين الأربع والخمس . ولعل السر فيه أنها لو كانت خمسا تكمل الركعة الزائدة مع هاتين الركعتين المحسوبتين بركعة ركعتين نافلة ، لكن يشكل الأمر في الست مع ذكره في الخبر . وفيما فرضنا أولا المشهور البطلان . وقيل : يبني على الأقل قاله الشهيد في الألفية ، ولم يقل به قائل غيره . الحديث الخمسون : مرسل . قوله عليه السلام : يبدأ بالوقت ظاهره جواز تقديم الحاضرة على الفائتة ، والترتيب بين الفوائت .