هَلْ عَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَعَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ الرَّجُلُ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِي دَخَلَ مَعَهُ وَإِذَا قَامَ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَأَتَمَّهَا وَسَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَعَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَذْكُرُ
شرح
قوله عليه السلام : لا لعله محمول على ما إذا ذكر قبل فوات محلهما وتداركهما ، كما يشعر به قوله عليه السلام " قد أتم الصلاة " كذا أفاده الوالد العلامة طيب الله رمسه .
قوله عليه السلام : فلا يسجد الرجل لعله محمول على ما إذا كان موجب السهو مشتركا بينهما ، كما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب متابعة المأموم للإمام في سجود السهو إذا تفرد الإمام بموجبه ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى الوجوب متمسكين بهذا الخبر .
ولا يبعد حمله على التقية ، لما روته العامة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس على من خلف الإمام سهو ، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه .
قوله عليه السلام : يعيد الصلاة يدل على ركنية تكبيرة الافتتاح .