ذَلِكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا وَعَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاحٍ وَعَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يَقْعُدُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَيَقُومَ فَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَائِمٌ وَلَا يَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ .
[ الحديث 55 ]
55 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَقَالَ
شرح
قوله عليه السلام : لا يسجد سجدتي السهو الظاهر أنه محمول على التقية .
قوله عليه السلام : يقعد يدل على ركنية القيام والقعود في مواضعهما ، إما مطلقا أو في النية ، أو تكبيرة الافتتاح ، ويومئ إلى عدم التخيير مطلقا بين الركعتين من جلوس والركعة من قيام ردا على المشهور ، إلا أن يحمل على النذر ، وفيه أيضا كلام .
الحديث الخامس والخمسون : مجهول .
ويدل على جواز الاكتفاء بالشهادة الصغرى في التشهد .