فِي شَيْءٍ مِمَّا يَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ سَهْوٌ وَعَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ وَعَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ وَعَنْ رَجُلٍ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ قَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَتَى مَا ذَكَرَ وَيُصَلِّي رَكْعَةً وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الرُّكُوعَ أَوْ يَنْسَى سَجْدَةً
شرح
ويمكن أن يكون المراد ما إذا ترك ركعة أو فعلا ، ثم ذكره في محله وأتى به ، فليس فيه سجود السهو كما مر ، وسيأتي ما ينافيه .
قوله : إذا أراد أن يقعد هذا التفصيل غير معهود ، ونقل عن السيد المرتضى وابن بابويه أنهما أوجبا السجود للقعود في موضع قيام وعكسه .
قوله عليه السلام : متى ما ذكر يدل على ما ذهب إليه معظم الأصحاب من عدم سقوطها وإن طالت المدة .
قوله عليه السلام : ويسجد سجدتي السهو لعله محمول على ما إذا تكلم جمعا ، أو للتسليم كما نقل العلامة في المنتهى « 1 » الاتفاق على كون السلام في غير محله موجبا لسجود السهو .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 / 417 .