أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَعَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ .
[ الحديث 36 ]
36 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا
شرح
قوله : يعلم على بناء الفاعل أو المفعول ، وضمير " عليه " و " الذي " يحتملان الوجهين على التبادل ، فتفطن .
الحديث السادس والثلاثون : موثق كالصحيح .
وهذا التفصيل لم يقل به أحد ممن رأينا كلامهم .
والمشهور بين الأصحاب جواز العدول من سورة إلى أخرى ، سوى الجحد والتوحيد ما لم يتجاوز النصف ، واعتبر ابن إدريس والشهيد في الذكرى « 1 » عدم بلوغ النصف ، وأسنده في الذكرى إلى الأكثر .
واعترف جماعة من الأصحاب بأن التحديد بالنصف على أحد الوجهين غير موجود في النصوص ، وهو كذلك . نعم في خبر علي بن جعفر وقع فرض النصف في كلام السائل ، والجواب لا يطابق القولين ، وسائر الروايات مطلقة بجواز العدول إلا هذا الخبر .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 195 .