تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

[ الحديث 37 ]

37 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَغَلِطَ أَ يَدَعُ الْمَكَانَ الَّذِي غَلِطَ فِيهِ وَيَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ أَوْ يَدَعُ تِلْكَ السُّورَةَ وَيَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا يَجُوزُ فِيهَا أَقَلُّ مِنْ سُورَةٍ مَعَ الْحَمْدِ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[ الحديث 38 ]

38 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الْبَصْرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَةِ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالنِّصْفِ الْآخَرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
شرح
ويمكن حمله على كراهة العدول بعد الثلاثين ، فلو ثبت إجماع على عدم جواز العدول بعد النصف كان حجة ، والظاهر عدمه ، فالقول بالجواز مطلقا متجه والاحتياط ظاهر . الحديث السابع والثلاثون : صحيح . ويدل على جواز الاكتفاء ببعض السورة ، كما دلت عليه أخبار كثيرة ، وقد مضى الكلام فيه . الحديث الثامن والثلاثون : مجهول .