[ الحديث 33 ]
33 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا يَسْجُدُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ مِنَ الْعَزَائِمِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ السَّجْدَةِ فَلَا يَقْرَأْهَا وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا وَيَدَعَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهَا وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لَا يَقْتَدِي بِهِمْ فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَرُبَّمَا قَرَءُوا آيَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فَلَا يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَا يَسْجُدُ .
[ الحديث 34 ]
34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : لا يسجد كأنه محمول على التقية ، أو على السجدات المستحبة ، أو عليهما معا .
قوله عليه السلام : وإن أحب يدل على عدم وجوب تمام السورة ، وعدم ذكر الإيماء والقضاء لا ينافي وجوبهما ، وإن كان ظاهره عدم وجوبهما ، لأن هذه الرواية لا تقاوم روايات الإيماء والأحوط القضاء بعد الصلاة أيضا .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .