أَشُكُّ وَأَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِهْ .
[ الحديث 53 ]
53 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ .
[ الحديث 54 ]
54 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ
شرح
" امضه " الهاء للسكت .
الحديث الثالث والخمسون : صحيح .
الحديث الرابع والخمسون : موثق كالصحيح .
قوله : رجل أهوى إلى السجود قال الفاضل التستري قدس سره : في الاعتماد عليه إشكال ، للتردد في كون الهوي للسجود دخولا في فعل آخر . انتهى .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل مطلقا وذهب الشيخان إلى أنه إن كان الشك في الأوليين تبطل الصلاة ، واستقرب العلامة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن من الأولين .
واختلفوا أيضا فيما لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود ولم يضع بعد جبهته على الأرض ، فذهب الشهيد الثاني إلى العود ، وجماعة إلى عدمه ، وكأنه أقوى لهذا الخبر وعمومات أخبار أخر ، وكان الأحوط المضي في الصلاة ثم الإعادة .