تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَعَادَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنْ نَسِيَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَرْسَلَ نَفْسَهُ
شرح
قال في المدارك : لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود ، فالأظهر عدم وجوب تداركه ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وقوي الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى السجود ، وهو ضعيف . « 1 » قوله رحمه الله : وإن ترك سجدتين المشهور بين الأصحاب أن من أخل بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد بطلت صلاته ، سواء في ذلك الأوليان وغيرهما والرباعية وغيرها . وقال الشيخ في الجمل والاقتصاد : وإن كانتا - يعني السجدتين - من الأخيرتين بنى على الركوع في الأول وأعاد السجدتين « 2 » . ووافق المشهور في موضع من المبسوط . « 3 » وقال في موضع آخر منه : من ترك السجدتين من ركعة من الركعتين الأوليين حتى يركع فيما بعدها أعاد على المذهب الأول ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة وبنى على صلاته ، وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكر في الركوع كما مر ، ثم قال : والأول أحوط ، لأن هذا الحكم مختص بالأخيرتين . « 4 » ومن هنا يعلم تحقق الأقوال الثلاثة المذكورة في الركوع هنا أيضا ، وصحيحة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 244 . ( 2 ) الإقتصاد ص 266 والجمل ص 188 . ( 3 ) المبسوط 1 / 119 . ( 4 ) الإقتصاد ص 265 .