عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ شَيْئاً مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَقُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى مِنَ السُّجُودِ وَغَيْرِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَهَذَا أَيْضاً إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَكْمِلْ عَدَدَهُمَا وَهُوَ شَاكٌّ فِيهِمَا وَقَدْ قِيلَ إِنَّ كُلَّ سَهْوٍ يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
ويمكن حمله على ما إذا ذكر قبل تجاوز محله .
قوله رحمه الله : وهذا أيضا كان هذا من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله .
والمشهور الفرق في الشك في الأفعال بين الأوليين والأخيرتين ، وذهب المفيد والشيخ إلى الفرق ، والعلامة في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين .
قوله رحمه الله : كل سهو يلحق الإنسان في الأولتين قال الفاضل التستري طاب ثراه : إن أراد العدد فمسلم ، وإن أراد الكيفيات فممنوع ، وسيأتي في الصفحة الآتية ما يدل على هذا المعنى في الخبر .
قوله رحمه الله : مما قدمناه قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا حاجة إلى قوله " مما قدمناه " لحصول