وَسَجَدَهَا ثُمَّ قَامَ فَاسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ أَوِ التَّسْبِيحَ إِنْ كَانَ مُسَبِّحاً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى يَرْكَعَ الثَّانِيَةَ قَضَاهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
[ الحديث 55 ]
55 رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَالْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ
شرح
وتبعه ابن إدريس ، ولم نقف على نص يدل على الفرق « 1 » . انتهى .
قوله رحمه الله : ثم قام واستأنف القراءة أقول : لم يذكر الأصحاب لاستيناف الركعة دليلا مع اتفاقهم عليه ، وقد يستدل عليه بما ورد في خبر أبي بصير وأمثاله من قوله " يسجدها إذا ذكرها " وتقييد الثاني بالقضاء دون الأول ، فإنهما يقتضيان كون السجدة أداء واقعة في محلها ، وهذا يعطي هدم ما وقع قبلها ، فإنه إذن تقع السجدة في محلها ، ولو اكتفى بما فعل قبلها كانت واقعة في غير محلها ، فلم تكن أداء بل قضاء .
الحديث الخامس والخمسون : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تعاد الصلاة أي : سهوا ، وإلا فتعاد من غيرها إذا تركت عمدا ، ومع ذلك مخصوص بالتكبير والنية والقيام ، ولعل الوجه في عدم ذكرها عدم تعلق السهو بها .
وبالجملة يدل الخبر على ركنية الركوع والسجود وشرطية الثلاثة الأول .
هامش
( 1 ) المدارك ص 246 .