[ الحديث 47 ]
47 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ وَهُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا قَالَ فَلْيَرْكَعْ .
[ الحديث 48 ]
48 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَفَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ شَكَّ وَهُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ .
[ الحديث 49 ]
49 فَضَالَةُ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَالْحَلَبِيِّ فِي الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ .
[ الحديث 50 ]
50 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى
شرح
المعنى بتركه .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
الحديث التاسع والأربعون : صحيح .
الحديث الخمسون : موثق كالصحيح .
وقال المدارك : يمكن الجمع بينها وبين ما تضمن الاستئناف بذلك بالتخيير بين الأمرين وأفضلية الاستئناف ، وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى . « 1 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 246 .