[ الحديث 54 ]
54 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ قَالَ مُثَنًّى قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ .
[ الحديث 55 ]
55 عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَمَا
شرح
الحديث الرابع والخمسون : حسن موثق .
قوله عليه السلام : على أربعة أقدام أي : بعد مضي أربعة أقدام أو مقدار وقته كذلك .
قوله عليه السلام : على ستة أقدام أي : إلى ستة أقدام ، لأن الجمعة في وقت نافلة الزوال في سائر الأيام ، فيدخل قدر من وقت العصر في وقت الظهر سائر الأيام ، فيصير مجموع الوقتين ستة أقدام لنقصان قدمين لوقت النافلة عن الثمانية .
ولا يخفى أنه يمكن حمل الأخبار الدالة على الستة على يوم الجمعة ، وهذا أيضا وجه جمع بينها .
الحديث الخامس والخمسون : موثق .
قوله عليه السلام : إن الموتور قال في النهاية : فيه " من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله " أي