تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

[ الحديث 57 ]

57 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ قَالَ عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ .

[ الحديث 58 ]

58 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَرْبِهَا
شرح
الحديث السابع والخمسون : موثق على الظاهر . وصالح بن خالد هو أبو شعيب المحاملي ، ويحتمل القماط المجهول . قوله عليه السلام : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر يحتمل أن يكون المراد من أول الظهر ، ويكون محمولا على الجواز لا الفضل ويكون ثلثا القدم لفريضة الظهر ونافلتها . أو المراد نافلة العصر بعد ثلثي قدم من القضاء وقت نافلة الظهر ، بأن يكون قدم وثلث وقت النافلة ، أو بعد أداء فريضة الظهر ، أي لا يلزم الفصل بين الفريضتين إلا بقدر ثلثي قدم تقع فيهما نافلة العصر بأقل ما ينبغي . الحديث الثامن والخمسون : مجهول . قوله عليه السلام : من شرق الأرض وغربها أي : البلاد القريبة الشرقية والغربية ، على أن يكون المراد بالشمس القرص .