الْمَوْتُورُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَلَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ قُلْتُ وَمَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَتَغِيبَ .
[ الحديث 56 ]
56 عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلَ الْوَقْتِ وَفَضْلَهُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِي رَكَعَاتٍ قَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ
شرح
نقص ، يقال : وترته إذا نقصته فكأنك جعلته وترا بعد أن كان كثيرا .
وقيل : هو من الوتر الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي ، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله .
ويروي بنصب الأهل ورفعه ، فمن نصب جعله مفعولا ثانيا لوتر ، وأضمر فيها مفعولا لم يسم فاعله عائدا إلى الذي فاتته الصلاة ، ومن رفع لم يضمر وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله ، لأنهم المصابون المأخوذون ، فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما . « 1 » قوله عليه السلام : حتى تصفر وتغيب ظاهره أن الواو بمعنى " أو " كما في الفقيه . « 2 » الحديث السادس والخمسون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : خفف يمكن حمله على قدر من التخفيف ، لئلا يدخل في وقت الظهر بكثرة الطول .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 148 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 141 ، ح 9 .