ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَتَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ فَصَلِّهِ .
[ الحديث 48 ]
48 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ قَالَ إِذَا صَاحَ الدِّيكُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ .
[ الحديث 49 ]
49 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَبُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ وَوَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ وَهَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ
شرح
وأبو عبد الله الفراء كأنه سليم الفراء وهو ثقة ، فالخبر حسن .
قال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصواتها وتجاوبها ، وأوردها الصدوق في الفقيه ، وظاهره الاعتماد عليها ، ومال إليه في الذكرى ، وضعف سندها يمنع من التمسك بها . « 1 » الحديث الثامن والأربعون : ضعيف .
الحديث التاسع والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : وقت الظهر بعد الزوال أي أول وقت الظهر بعد مضي القدمين للنافلة ، وأول وقت العصر بعد القدمين قدمان آخران ، وهذا أول وقت العصر إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ، فيصير
هامش
( 1 ) مدارك ص 139 .