[ الحديث 52 ]
52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا يَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَلَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
وَالَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 53 ]
53 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ الْمُضَيِّعُ
شرح
الحديث الثاني والخمسون : مجهول .
قوله عليه السلام : ولا صلاة الليل ظاهره صلاة العشاء أو العشاءين .
الحديث الثالث والخمسون : موثق .
قوله عليه السلام : على ستة أقدام أي : من الزوال ، وحينئذ يكون المراد من التضييع ترك الأفضل لا الفضل ، لأن النصف الأول من وقت العصر أفضل من آخره .
ويحتمل أن يكون ابتداؤها من بعد مضي الذراعين ، أي : أول وقت العصر ، بأن يكون للقدمين بعد وقت العصر فضل في الجملة .