[ الحديث 50 ]
50 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لَا .
[ الحديث 51 ]
51 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ ع آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَنِصْفٌ .
وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ الْوَقْتَ مُمْتَدٌّ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَمَحْمُولٌ عَلَى صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَمَنْ بِهِ ضَرُورَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَعَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ
شرح
مع الأربعة السابقة ثمانية أقدام ، فهو موافق للمشهور وأكثر الأخبار .
الحديث الخمسون : صحيح .
قوله : فقال لا أي ليس بينهما حد معين ، بل موقوف على الفراغ من النافلة ، وهو غير منضبط كما مر .
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
وموافق لما ذكره الشيخ في بعض كتبه من أن وقت العصر بعد الأربعة أقدام ، حتى يصير ظل كل شيء مثله ، لأن القامة ستة ونصف غالبا والسبعة تقريبي .
ويمكن حمله على الأفضلية ، بأن يكون القدمان والنصف من أول وقت العصر أفضل من قدم ونصف بعده .