مَعَ النِّسْيَانِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌيُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ الحديث 32 ]
32 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *
ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لَا قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
[ الحديث 33 ]
33 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
شرح
يخفف فيه . وأن يكون المراد التخيير ، والأول أولى .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق .
قوله : فينسى فاتحة الكتاب لعله أراد أنه قرأ السورة ونسي قراءة الفاتحة ، فلما أراد الركوع ذكرها .
قوله عليه السلام : حتى يبدأ بها قال الشيخ البهائي قدس سره : ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ أبو علي ابن الشيخ الطوسي طاب ثراهما من وجوب الاستعاذة قبل الفاتحة كما ظن ، إذ الظاهر عود الضمير في " يبدأ بها " إلى الفاتحة لا إلى الاستعاذة .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .