قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 28 ]
28 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً .
[ الحديث 29 ]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَفَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ
شرح
قوله عليه السلام : والقراءة سنة قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه استعمل السنة بمعنى الواجب الذي عرف وجوبه من السنة ، أي : من غير القرآن .
وربما يقال : إن "فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ" يوجب قراءة في الجملة ، فما وجه إطلاق السنة عليه ؟ وربما يدفع ذلك بأن الواجب الذي لا يشك فيه إنما هو الفاتحة ، ولا يستقيم تنزيل الآية المذكورة عليها . انتهى .
وأقول : تدل الرواية على عدم ركنية القراءة ، كما هو المقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب القول بركنية القراءة ، وأنه تبطل الصلاة بتركها سهوا أيضا ، وهو ضعيف .
الحديث الثامن والعشرون : موثق .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .