فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا .
[ الحديث 30 ]
30 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنْ كَانَتِ الْغَدَاةُ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ .
[ الحديث 31 ]
31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ .
فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَقْرَأْهَا عَلَى الْعَمْدِ دُونَ النِّسْيَانِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ فَأَمَّا
شرح
قوله عليه السلام : أن أجعل قال الفاضل التستري رحمه الله : كان تنزيله أنه تذكر في الأخيرتين أنه لم يقرأ في الأولتين ، فلا يقرأ في الأخيرتين ، بل يسبح فيهما حتى لا يجعل الآخر الذي ليس فيه القراءة بمنزلة الذي فيه القراءة . انتهى .
وأقول : يحتمل أن يكون المراد ترك قراءة الحمد والسورة معا في الأخيرتين .
الحديث الثلاثون : موثق .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : في جهر أو إخفات يمكن أن يكون المراد " في جهر " أي : فيما يجهر فيه " أو إخفات " فيما