[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
[ الحديث 35 ]
35 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ وَأَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاتُ فِيهِ وَتَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ أَوْ قَرَأَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
فإن قلت : ما وجه تخصيص الركوع والسجود مع دلالة صحيح الأخبار على فرضية غيرهما ؟
قلت : لأن المقام مقام بيان عدم فرض القراءة ، وإنما ذكر الركوع والسجود لبيان ذلك لا للحصر ، وقد يحتمل أن يراد بالتكبير تكبير الافتتاح ، ولا يضر بالحال كونه فرضا ، كما يقتضيه صحيح بعض الأخبار ، على ما فسر به التوجه فيها بتكبيرة الإحرام في عد الفروض .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
وقال السبط رحمه الله : ظاهر " لا ينبغي " عدم الوجوب ، إلا أن ضميمة ترك القراءة إليه تقتضي إرادة الوجوب ، مضافا إلى أن نفي الشيء عن غير الواجب