[ الحديث 36 ]
36 وَالَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي ع الْمَغْرِبَ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ .
[ الحديث 37 ]
37 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي الثَّانِيَةِ قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلَاتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُكَ .
قَوْلُهُ ع إِذَا فَاتَكَ فِي الْأُولَى فَاقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُعِيدَ قِرَاءَةَ مَا قَدْ فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَةِ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مَا يَخُصُّهُمَا مِنَ الْقِرَاءَةِ فَأَمَّا الْأَوَّلَةُ فَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا
شرح
لا وجه لها . انتهى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : وكان فيه دلالة على عدم وجوب الجهر والإخفات ، حيث قال : " لا ينبغي الجهر " مقاربا لقوله " فيما لا ينبغي القراءة " إذ الظاهر أنه أراد ب " ما لا ينبغي القراءة " الأخيرتين ، على القول بأن التسبيح فيهما أولى ، إذ لا يعرف هنا موضع لا يجوز فيه القراءة إن كان مختارا . انتهى .
وفيه شيء ، إذ استعمال " ينبغي " في الوجوب في الأحاديث كثير ، كما لا يخفى .
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف أو موثق .
الحديث السابع والثلاثون : مجهول .