قَالَ ذَكَرَ الْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَجَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَإِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ .
فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَثْوَابِ يَنْزِعُهُ وَيُصَلِّي عُرْيَاناً مِنْ قُعُودٍ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
قوله عليه السلام : إن رأيت المني لم يقل بهذا التفصيل أحد ، إلا أن ظاهر كلام المفيد فيما مضى يدل عليه ، وكذا مال إليه الشهيد في الذكرى بعض الميل . ويمكن حمل الإعادة في صورة عدم النظر على الاستحباب .
قوله : فإن أصاب هذا كلام الشيخ .
قوله : ينزعه ويصلي عريانا هذا هو المشهور ، وظاهر ابن الجنيد التخيير مع أفضلية الصلاة في الثوب النجس .
وقال المحقق في المعتبر « 1 » والعلامة في المنتهى « 2 » بالتخيير بين الأمرين من
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 105 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 239 .