بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ .
[ الحديث 49 ]
49 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
شرح
وفي بعض النسخ هكذا : محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا « 1 » . وفي الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد « 2 » . وهو الصواب .
قال الفاضل التستري رحمه الله : وشحتها توشيحا فتوشحت أي لبسته قالوا :
توشح الرجل بثوبه وبسيفه قاله الجوهري ، وكأنه حمل المصنف على المعنى الأول . انتهى .
وقال في النهاية : في حديث علي عليه السلام " إنه كان يتوشح بثوبه " أي :
يتغشى به ، والأصل فيه من الوشاح . وهو شيء ينسج عريضا من أديم ، وربما رصع بالجوهر والخرز ، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ، ويقال فيه : وشاح وأشاح ، ومنه حديث عائشة " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوشحني وينال من رأسي " أي : يعانقني ويقبلني « 3 » . انتهى .
وقال في المغرب : توشح الرجل بالثوب واتشح ، وهو أن يدخله تحت يده اليمنى يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم ، وكذا الرجل يتوشح بحمائل سيفه ، فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة .
الحديث التاسع والأربعون : حسن .
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 395 ، ح 7 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 5 / 187 .