[ الحديث 43 ]
43 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ السَّوَادُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الْخُفِّ وَالْعِمَامَةِ وَالْكِسَاءِ .
[ الحديث 44 ]
44 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ رَقِيقٍ يَشِفُّ لِرِقَّتِهِ حَتَّى يَكُونَ تَحْتَهُ كَالْمِئْزَرِ أَوِ السَّرَاوِيلِ أَوْ قَمِيصٍ سِوَاهُ غَيْرِ شَفَّافٍ
[ الحديث 45 ]
45 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ يَعْنِي الثَّوْبَ الْمُصَقَّلَ
شرح
واقعة واحدة توجه ذلك ، ولعل العلم بأن الواقعة واحدة مما لا سبيل إليه .
الحديث الثالث والأربعون : مرفوع .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف .
الحديث الخامس والأربعون : ضعيف .
قوله عليه السلام : فيما شف أو صف في بعض النسخ " فيما سف " بالسين المهملة ، وليس له معنى مناسب ، إلا أن يكون بمعنى الثوب الوسخ ، من قولهم " أسف وجهه " بالضم تغير .