قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُكْرَهُ لَهُ الْمِئْزَرُ فَوْقَ الْقَمِيصِ فِي الصَّلَاةِ
[ الحديث 47 ]
47 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ قَالَ الِارْتِدَاءُ فَوْقَ التَّوَشُّحِ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ وَالتَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ مَكْرُوهٌ .
[ الحديث 48 ]
48 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ
شرح
قوله رحمه الله : ويكره له المئزر هذا الحكم ذكره المفيد وجماعة ، واستدلال الشيخ ضعيف ، فإن مقتضى الروايتين مع ضعف سندهما كراهة التوشح فوق القميص ، وهو خلاف الائتزار .
قال الجوهري يقال : توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما . « 1 » ونقل عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم ، والأصح عدم كراهة الائتزار ، كما اختاره في المعتبر « 2 » . وسيأتي ما يدل عليه .
وقد بسطنا الكلام في ذلك في الكتاب الكبير . « 3 » الحديث السابع والأربعون : مرسل .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 415 .
( 2 ) المعتبر 2 / 96 .
( 3 ) بحار الأنوار 83 / 190 .