[ الحديث 50 ]
50 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَشُدُّ الْإِزَارَ أَوِ الْمِنْدِيلَ فَوْقَ قَمِيصِي فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع ، والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته « 1 » .
وقال ابن إدريس في السرائر : ويكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود ، وهو أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه عليه كتفيه ، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء ، وهو اختيار المرتضى ، فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل قالوا : هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد « 2 » . انتهى .
ومقتضى كلامه اتحاد السدل واشتمال الصماء خلافا للمشهور ، والمعتمد قول الشيخ والأكثر موافقا للخبر .
قوله رحمه الله : فأما ما رواه قال الوالد رحمه الله : كأنه لم يدل ما سبق على الكيفية التي نقلها على كراهة الإزار فوق القميص حتى يلزمه أن يعالج هذه ، نعم في الكافي ما يدل عليه .
الحديث الخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 54 .
( 2 ) السرائر ص 56 .