[ الحديث 46 ]
46 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ يَعْنِي الثَّوْبَ الْمُصَقَّلَ
شرح
وقال في القاموس : صفصفة العصفور صوته « 1 » . انتهى .
وقال الفاضل التستري : قال الجوهري : صقل السيف وصقله أيضا صقلا وصقالا أي جلاه ، إلى أن قال : المصقلة ما يصقل به السيف ونحوه « 2 » انتهى .
وكان المراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك انتهى .
وقال في المدارك : لو كان الثوب رقيقا يحكى لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه . وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم ؟ قيل : لا ، وهو الأظهر ، واختاره في المعتبر والعلامة في التذكرة ، للأصل وحصول الستر .
وقيل : يعتبر لمرفوعة أحمد بن حماد " لا تصل فيما شف أو صف " كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب .
وذكر الشهيد في الذكرى أنه وجد كذلك بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله ، وأن المعروف أو وصف بواوين . وقال : ومعنى " شف " لاحت منه البشرة ووصف حكي الحجم .
وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا ، فيبقى الأصل سالما عن المعارض . « 3 » الحديث السادس والأربعون : كالسابق .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 163 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 1744 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 163 .