أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .
[ الحديث 29 ]
29 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالثَّعَالِبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَا كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ .
[ الحديث 30 ]
30 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَالسِّنْجَابَ وَالسَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا .
[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَالْفِرَاءِ وَالسِّنْجَابِ وَالسَّمُّورِ وَالْحَوَاصِلِ الَّتِي تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَالْحَوَاصِلِ الْخُوارَزْمِيَّةِ وَلَا تُصَلِّ فِي الثَّعَالِبِ وَلَا السَّمُّورِ
شرح
الحديث التاسع والعشرون : ضعيف .
الحديث الثلاثون : صحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : مجهول .
وفي الرجال : بشير بن يسار . « 1 »
هامش
( 1 ) رجال الشيخ : وفيه بشر .