وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِفِي عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْمَوْضِعِ وَيَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى قَلَنْسُوَةٍ أَوْ ثَوْبٍ لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ بِهِ وَكُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي رُخَصِ لُبْسِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ فَالْكَلَامُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ مَغْشُوشاً بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَمَا أَشْبَهَهَا
[ الحديث 36 ]
36 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ فُرَيْتٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ هُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ عِلَاجِي وَأَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِي وَلَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ لَهُ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تُخْرَجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَلَيْسَ هُوَ فِي حَدِّ الْحِيتَانِ فَتَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَاللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهُ وَجَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ وَجَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا
شرح
بالأدبس البري .
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف .
وقال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين : لا خلاف بين الأصحاب