[ الحديث 32 ]
32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع - عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّكِيَّةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا .
[ الحديث 33 ]
33 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
شرح
وقال في القاموس : الفراء كجبل وسحاب حمار الوحش . « 1 » والحواصل الخوارزمية طيور يؤخذ من جلودها الفرو .
وفي الدروس : وفي الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة « 2 » .
والقول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في الخلاف « 3 » والمبسوط ، وظاهره في المبسوط دعوى الإجماع عليه ، فإنه قال : وأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف . « 4 » والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية « 5 » والسيد المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف .
والمشهور عدم جواز الصلاة في السمور والفنك ، ويظهر من المحقق في المعتبر « 6 » الميل إلى الجواز .
الحديث الثاني والثلاثون : مجهول .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 23 .
( 2 ) الدروس ص 26 .
( 3 ) الخلاف 1 / 6 ، مسألة 11 ، كتاب الطهارة .
( 4 ) المبسوط 1 / 82 - 83 .
( 5 ) النهاية ص 588 .
( 6 ) المعتبر 2 / 85 .