[ الحديث 15 ]
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع - عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّكِيَّةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا .
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الرِّضَا ع - عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَفِي الَّذِي يَلِيهِ فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الَّذِي فَوْقَهُ وَلَا فِي الَّذِي تَحْتَهُ
شرح
الحديث الخامس عشر : مجهول .
الحديث السادس عشر : صحيح ، لكن لا يخلو من تشويش .
والذي يمكن توجيهه هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث أو إلى العسكري عليهما السلام ، وسأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني عليهما السلام ، فأجاب عليه السلام بالتفسير تقية حيث خص النهي بالذي يلصق بالجلد ، لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور . وأما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا ، فتكون التقية فيه أخف . ويقول محمد بن عبد الجبار : إن أبا الحسن ، أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه عليه السلام سأل عنه مشافهة ، فأجاب عليه السلام بغير تقية ولم يخصه بالجلد .
هذا على نسخة لم يوجد فيه عليه السلام . وأما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي ، بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحدا ، وهو أبو الحسن الثالث عليه السلام ، ويكون المعنى أن علي بن مهزيار يقول : إني لما لقيت أبا الحسن عليه السلام ذكر لي أن السائل الذي