[ الحديث 17 ]
17 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلَا بَأْسَ .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لَا يَتِمُّ الصَّلَاةُ بِهَا وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ
شرح
قال : والمقصود من السؤال والجواب أخيرا إظهار أن النهي فيها للتنزيه ، لكن في الأول أقوى من الثاني .
الحديث السابع عشر : صحيح .
وفي الاستبصار هكذا : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل . « 1 » وهو الصواب .
قوله رحمه الله : فيحتمل أن يكون لا يخفى أن بعض الأخبار السالفة صريحة في عدم الجواز فيما لا يتم الصلاة أيضا ، فلا يفيد هذا الجمع .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 382 ، ح 5 .