عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى .
[ الحديث 8 ]
8 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ الْفِرَاءُ وَالْكَيْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ
شرح
إذ الظاهر أن علي بن المغيرة هو علي بن أبي المغيرة الثقة ، كما في الكافي . « 1 » قوله : أي تذكى يمكن أن يكون هذا التفسير من كلام الصادق عليه السلام ، أو من الراوي أيضا .
الحديث الثامن : موثق .
قوله عليه السلام : لا بأس حمل على ما إذا أخذه من يد مسلم .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 398 ، ح 6 وفيه كما في المطبوع من المتن .